الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: أن يَكونَ المُبرَأُ مِنه مَعلومًا


اختَلَف العُلَماءُ في اشتِراطِ أن يَكونَ المُبرَأُ مِنه مَعلومًا، على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: لا يُشتَرَطُ أن يَكونَ المُبرَأُ مِنه مَعلومًا، فيَصِحُّ الإبراءُ إذا كان المُبرَأُ مِنه مَجهولًا [309]  كأن يكونَ الدَّينُ أو الحَقُّ مجهولًا. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [310] ((البناية)) للعيني (11/376). ، والمالِكيَّةِ [311] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/241)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/411). ، والحَنابِلةِ [312] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/304). ، والقولُ القديمُ عندَ الشَّافِعيَّةِ [313] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/202). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه إسقاطُ حَقٍّ، فيَنفُذُ مَعَ العِلمِ والجَهلِ، كالعِتقِ والطَّلاقِ [314] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/304). ويُنظر: أيضًا: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/202). .
ثانيًا: لأنَّ الإبراءَ إسقاطٌ، وجَهالةُ السَّاقِطِ لا تَمنَعُ صِحَّةَ الإسقاطِ، ولا تُفضي إلى المُنازَعةِ [315]  يُنظر: ((درر الحكام)) لعلي حيدر (4/75). .
القَولُ الثَّاني: يُشتَرَطُ أن يَكونَ المُبرَأُ مِنه مَعلومًا، فلا يَصِحُّ الإبراءُ إذا كان المُبرَأُ مِنه مَجهولًا، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [316] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 129)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/202). ؛ وذلك لأنَّ البَراءةَ مُتَوقِّفةٌ على الرِّضا، ولا يُعقَلُ مَعَ الجَهالةِ [317] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/202). .

انظر أيضا: