الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: إذا بلغَ الصَّبيُّ رَشيدًا، ثمَّ طَرَأ عليه السَّفَهُ


إذا بلَغَ الصَّبيُّ رَشيدًا ثمَّ طَرَأ عليه السَّفَهُ يُحجَرُ عليه بحُكمِ القاضي، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [392] ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/64)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/ 299). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (8/247). ، والشَّافِعيَّةِ [393] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/286)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/365). ، والحنابِلةِ [394] ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/452)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/178). ، وهو قَولُ أبي يوسُفَ من الحَنَفيَّةِ [395] ويرى محمَّدُ بنُ الحَسَنِ أنَّ الحَجرَ يَثبُتُ بنَفسِ السَّفَهِ، ولا يتوقَّفُ على قضاءِ القاضي. ((المبسوط)) للسرخسي (24/163)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/91). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكِتابِ
1- قَولُه تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [النساء: 6] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ سُبحانَه شَرَط في جَوازِ الدَّفعِ إليهم شَرطَينِ: البُلوغَ، وإيناسَ الرُّشدِ، ومَن كان مبذِّرًا مُضيِّعًا، لم يُؤنَسْ منه الرُّشدُ [396] يُنظر: ((الإشراف على نكت مسائل الخلاف)) للقاضي عبد الوهاب (2/593). .
ثانيًا: أنَّ كُلَّ مَن لم يَكُنْ مُصلِحًا لمالِه أو كان مُبَذِّرًا مُضَيِّعًا له، لم يَجُزْ دَفعُه كالمَجنونِ [397] يُنظر: ((الإشراف على نكت مسائل الخلاف)) للقاضي عبد الوهاب (2/593). .
ثالثًا: لأنَّ الذي يَطرَأُ عليه السَّفَهُ يُعتَبَرُ سَفيهًا، فيُحجَرُ عليه، كَما لو بلغَ سَفيهًا؛ فإنَّ العِلَّةَ التي اقتَضَتِ الحَجْرَ عليه مَوجودةٌ، وهي السَّفَهُ [398] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/352). .
رابعًا: لأنَّه حَجرٌ مُختَلَفٌ فيه، فلم يَثبُتْ إلَّا بحُكمِ القاضي، كالحَجْرِ على المُفلَّسِ [399] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/352). .

انظر أيضا: