الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّالثُ: الفاسِقُ غَيرُ المُبَذِّرِ لمالِه


لا يُحجَرُ على الفاسِقِ إذا لم يَكُنْ سَفيهًا مُبَذِّرًا لمالِه، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [436] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/94)، ((حاشية ابن عابدين على الدر المختار)) (6/148). ، والمالِكيَّةِ [437] ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/65)، ((المدونة)) لسُحنون (4/75). ، والشَّافِعيَّةِ -في الأصَحِّ- [438] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/170)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/365). ، والحنابِلةِ [439] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/314)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/452). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكِتابِ
قَولُه تعالى: فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [النساء: 6] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
المُرادُ بالرُّشدِ في الآيةِ الإصلاحُ في المالِ، والفاسِقُ مُصلِحٌ لمالِه، فيَدخُلُ تَحتَ الآيةِ [440] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/94). .
ثانيًا: لأنَّ السَّلَفَ لم يَحجُروا على الفَسَقةِ [441] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/170). .
ثالثًا: لأنَّ الفاسِقَ أهلٌ للوِلايةِ على نَفسِه وأولادِه [442] يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (6/148). .

انظر أيضا: