الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: رَفعُ الحَجْرِ عنِ الصَّبيِّ الذي بلغَ سَفيهًا (غَيرَ رَشيدٍ)


الصَّبيُّ الذي بلغَ سَفيهًا إذا تَبَيَّنَ رُشدُه وحُسنُ تَصَرُّفِه يُرفعُ الحَجْرُ عنه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [466] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/834)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/66). ، والشَّافِعيَّةِ [467] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/170). ، والحنابِلةِ [468] استحَبَّ الحنابلةُ أن يُرفَعَ عنه الحَجرُ بإذنِ القاضي. ((الكافي)) لابن قدامة (2/109)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/443)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/178). ، وقَولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ ابنِ الحَسَنِ منَ الحَنَفيَّةِ [469] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/91). ويُنظر: ((الاختيار لتعليل المختار)) للموصلي (2/103). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكِتابِ
قَولُه تعالى: فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [النساء: 6] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ سُبحانَه وتعالى أمَر بدَفعِ أموالهِم إليهم عِندَ البُلوغِ وإيناسِ الرُّشدِ [470] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/344)، ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (4/510). .
ثانيًا: لأنَّ الحَجْرَ على الصَّغيرِ ثَبَتَ بغَيرِ حُكمِ حاكِمٍ؛ فيَزولُ بدونِه [471] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/344، 353). .
ثالثًا: لأنَّ الحَجْرَ إنَّما كان للعَجزِ عنِ التَّصَرُّفِ في المالِ على وَجهِ المُصلحةِ حِفظًا لمالِه عليه، فمتى بلغَ ورَشَدَ زال الحَجْرُ لزَوالِ سَبَبِه [472] يُنظر: ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (4/510). .

انظر أيضا: