الموسوعة الفقهية

المَطلبَ الأوَّلُ: الثِّيابُ


يُترَكُ للمُفَلَّسِ ما يَلبَسُه ويكفيه من ثيابِه التي تليقُ به [699] اللِّباسُ المُعتادُ: كقَميصٍ، وعِمامةٍ، وطاقيَّةٍ، ونِعالٍ. وأمَّا إن كانتِ الثِّيابُ رَفيعةً أو ثيابَ الزِّينةِ أو فوقَ ما يَليقُ بمِثلِه، بيعَت ورُدَّ إلى ثيابٍ تَليقُ بمِثلِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/95)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/47)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/145)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/434). ، ولِباسُ مَن تَلزَمُه نَفقَتُهم، ويُباعُ ما عَداهما منَ الثِّيابِ، كلِباسِ الزِّينةِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [700] ((الهداية)) للمرغيناني (3/282)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/200). ، والمالِكيَّةِ [701] ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/47)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/277). ، والشَّافِعيَّةِ [702] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/145)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/137). ، والحنابِلةِ [703] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/303)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/434). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: يُترَكُ له ما يَكفيه منَ الثِّيابِ ومَن تَلزَمُه نَفقَتُهم؛ لأنَّ الحاجةَ لها كالحاجةِ للنَّفقةِ [704] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/137). .
ثانيًا: لأنَّ قَضاءَ الدَّينِ فرضٌ عليه، فكان أولى منَ التَّجَمُّلِ باللِّباسِ [705] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/200). .

انظر أيضا: