الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الخامِسُ: رَأسُ مالٍ يَتَّجِرُ فيه


يُترَكُ للمُفَلَّسِ رَأسُ مالٍ يَتَّجِرُ فيه إذا لم يَكُنْ صاحِبَ صَنعةٍ، وهو مَذهَبُ الحَنابلةِ [722] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/303)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/435). ، وقولُ ابنِ سُرَيجٍ من الشَّافِعيَّةِ [723] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/137). ، واختيارُ ابنِ القَيِّمِ [724] قال ابنُ القَيِّمِ: (فإنَّا نَترُكُ للمُفلَّسِ ما لا بُدَّ منه من مَسكَنٍ وخادِمٍ وكِسوةٍ وآلةِ حِرفةٍ، أو ما يَتَّجِرُ به لمُؤنَتِه إن فُقِدت الحِرفةُ، ويَكونُ حَقُّ الغُرَماءِ فيما بَقيَ). ((زاد المعاد)) (3/513). ؛ وذلك لئَلَّا يَنقَطِعَ ويَحتاجَ إلى النَّاسِ [725] يُنظر: ((المجموع)) للنووي (7/73). .

انظر أيضا: