الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: القوتُ الضَّروريُّ


يُترَكُ للمُفَلَّسِ القوتُ الضَّروريُّ [706] وذَهَب الشَّافِعيَّةُ إلى أنَّه يُترَكُ له القوتُ يَومَ القِسمةِ فقَط. يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/138). ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [707] مَذهَبُ المالكيَّةِ أنَّه يُترَكُ له قوتُه ممَّا تَقومُ به البِنيةُ لا ما يُترِفُه به، وذلك إلى زَمَنٍ يُمكِنُ أن تَتَيَسَّرَ فيه مَعيشَتُه. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/278)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/47). ، والحنابِلةِ [708] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/167)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/391). ، وهو اختيارُ الشَّوكانيِّ [709] قال الشَّوكانيُّ: (يَنبَغي أن يُترَكَ للمُفلَّسِ على كُلِّ تَقديرٍ ما تَدعو إليه حاجَتُه منَ الطَّعامِ والإدامِ إلى وَقتِ الدَّخلِ، وهَكَذا يُترَكُ للمُجاهدِ والمُحتاجِ إلى المُدافَعةِ عن نَفسِه أو مالِه سِلاحُه، وللعالمِ ما يَحتاجُ إليه من كُتُبِ التَّدريسِ والإفتاءِ والتَّصنيفِ، وهَكَذا يُترَكُ لمَن كان مَعاشُه بالحَرثِ ما يحتاجُ إليه منَ الحَرثِ من دابَّةٍ وآلةِ حَرثٍ، وهَكَذا يُترَكُ لِمَن كان كَسبُه بدابَّتِه بتَأجيرِها ونَحوِ ذلك تلك الدَّابَّةُ). ((السيل الجرار)) (ص: 808). ، وابنِ عُثَيمين [710] قال ابنُ عُثَيمين: (فلو ماتَ وخَلَّف مِائةَ ريالٍ وهو لا يُجَهَّزُ إلَّا بمِائةٍ، جَهَّزناه بها، حتَّى وإن كان عليه دَينٌ؛ لأنَّ تَجهيزَه بمَنزِلةِ ثيابِ المُفلَّسِ وطَعامِه وشَرابِه، فهي حاجةٌ شَخصيَّةٌ، فكما أنَّ المُفلَّسَ الذي عليه الدُّيونُ، لا نَبيعُ ثيابَه التي عليه ولا نَأخُذُ طَعامَه الذي يَأكُلُه؛ لأنَّ هذا تَتَعلَّقُ به حاجَتُه بنَفسِه). ((الشرح الممتع)) (11/155). ؛ وذلك لأنَّ حاجَتَه الأصليَّةَ مُقدَّمةٌ على حَقِّ الغُرَماءِ [711] يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (3/286). .

انظر أيضا: