الموسوعة الفقهية

المطلَبُ السَّابعُ: الإنفاقُ على المُفَلَّسِ وعلى عِيالِه مُدَّةَ الحَجْرِ وقَبلَ قِسمةِ مالِه على الغُرَماءِ 


يَجِبُ على الحاكِمِ أن يَترُكَ للمُفَلَّسِ من مالِه ما يُنفِقُ به على نَفسِه وعلى عِيالِه -مُدَّةَ الحَجرِ وقبلَ قِسمةِ مالِه- بالمَعروفِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [731] نَصَّ المالكيَّةُ على أنَّه يُترَكُ له قوتُه الضَّروريُّ ومَن تَلزَمُه نَفقَتُه، لا التَّرَفُ، وذلك إلى زَمَنٍ يُمكِنُ فيه يُسرَتُه. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/278)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/47). ، والشَّافِعيَّةِ [732] نَصَّ الشَّافِعيَّةُ على أنَّه يُنفِقُ الحاكِمُ على المُفلَّسِ ومَن تَلزَمُه نَفقةُ المُفلَّسِ إلى فراغِه من بَيعِ مالِه وقِسمَتِه، إن لم يَكُنْ له كَسبٌ. ((روضة الطالبين)) للنووي (8/145)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/327). ، والحنابِلةِ [733] نَصَّ الحَنابلةُ على أنَّه يُنفِقُ الحاكِمُ على المُفلَّسِ ومَن تَلزَمُه نَفقةُ المُفلَّسِ إلى فراغِه من بَيعِ مالِه وقِسمَتِه. ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/434)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/167). ، وهو قَولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسَنِ من الحَنَفيَّةِ [734] ((الفتاوى الهندية)) (5/63)، (فتاوى قاضيخان)) (3/401). ؛ وذلك لأنَّ حاجَتَه الأصليَّةَ مُقدَّمةٌ على حَقِّ الغُرَماءِ [735] يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (3/286). .

انظر أيضا: