الموسوعة الفقهية

الفرع الثاني: الباذِلُ للعِوَضِ إذا سَبَقَ هَل يَرجِعُ له ما بَذَلَه؟


الباذِلُ للعِوَضِ إذا سَبَقَ رَجَعَ له ما بَذَلَه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [958] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/227). ويُنظر: ((الاختيار لتعليل المختار)) للموصلي (4/169)، ((درر الحكام شرح غرر الأحكام)) لمنلا خسرو (1/321). ، والشَّافِعيَّةِ [959] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/313)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/267). ، والحَنابِلةِ [960] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/279)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/50). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/468). ، وقَولٌ للمالِكيَّةِ [961] ((الذخيرة)) للقرافي (3/465). ؛ وذلك لأنَّه كسائِرِ مالِه يَأخُذُه، فهو كالعِوَضِ في الجَعالةِ [962]  يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/468). .

انظر أيضا: