الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: أن يَكونَ العِوَضُ مَعلومًا


يُشتَرَطُ أن يَكونَ العِوَضُ مَعلومًا بالمُشاهَدةِ أو بالقَدْرِ أو بالصِّفةِ، نَصَّ عليه المالكيَّةُ [1034] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/209). ويُنظر: ((مدونة الفقه المالكي)) لصادق الغرياني (2/480). ، والشَّافِعيَّةُ [1035] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/352 - 258)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/167). ، والحَنابِلةُ [1036] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/93)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/50). ؛ وذلك لأَّنه مالٌ في عَقدٍ، فلا بُدَّ أن يَكونَ مَعلومًا كَسائِرِ العُقودِ [1037] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/50). .

انظر أيضا: