الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: أن يَكونَ المَركوبانِ مِن جِنسٍ واحِدٍ 


يُشتَرَطُ أن يَكونَ المَركوبانِ مِن جِنسٍ واحِدٍ [1049] كفرَسٍ وفرَسٍ، أمَّا إذا اختَلَف الجِنسُ كبَعيرٍ وفرَسٍ، فلا يَجوزُ. ، ولا يُشتَرَطُ أن يكونا من نوعٍ واحِدٍ [1050] كأن يَكونَ السِّباقُ بَينَ فرَسٍ عَرَبيٍّ وعَرَبيٍّ، أو بَينَ فرَسٍ هَجينٍ وهَجينٍ. والفرَسُ الهَجينُ: هو الذي أبَوه عَرَبيٌّ وأمُّه عَجَميَّةٌ. يُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (3/297). ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [1051] أجازَ الشَّافِعيَّةُ السِّباقَ إذا اختَلَف النَّوعانِ ما لَم يُقطَعْ بسَبقِ أحَدِ النَّوعَينِ. ((روضة الطالبين)) للنووي (10/357)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/167). ، ووَجهٌ للحَنابِلةِ [1052] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/91). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه حَيَوانٌ يُسهَمُ له، فلَم يَختَلِفْ سَهمُه باختِلافِ أبَوَيه كالرَّجُلِ [1053]  ((المهذب)) للشيرازي (3/297). .
ثانيًا: لتَساويهما في النَّجابةِ وتَكافُئِهما [1054] يُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (6/91). .

انظر أيضا: