الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: الجَنَبُ في السِّباقِ


لا يَجوزُ الجَنَبُ [1060] الجَنَبُ هو: أن يَجعَلَ المُتَسابِقُ على الفرَسِ مَعَه في مِضمارِ السِّباقِ فرَسًا آخَرَ يَجري بجانِبِه، فإذا ضَعُف الفرَسُ الذي هو عليه أو تَعِبَ رَكِبَ الفرَسَ الآخَرَ الذي بجانِبِه. يُنظر: ((معالم السنن)) للخطابي (2/41)، ((التمهيد)) لابن عبد البر (14/91). أثناءَ السِّباقِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1061]  ((المعتصر من المختصر من مشكل الآثار)) للمَلَطي (1/250). ويُنظر: ((شرح أبي داود)) للعيني (6/292). ، والمالِكيَّةِ [1062] ((التمهيد)) لابن عبد البر (14/91). ، والشَّافِعيَّةِ [1063] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/391)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/320). ، والحَنابِلةِ [1064] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/463)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/96). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((لا جَلَبَ ولا جَنَبَ)) [1065] أخرجه أبو داود (2581)، والترمذي (1123)، والنسائي (3335). صحَّحه الترمذي، وابن حبان في ((صحيحه)) (3267)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1123)، وصحَّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (2581). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الحَديثِ النَّهيُ عنِ الجَنَبِ في السِّباقِ [1066] يُنظر: ((حاشية السندي على سنن النسائي)) (6/111)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/240). .
ثانيًا: لأنَّ الفَرَسَ التي يُسابَقُ بها لا بُدَّ مِن تَعيينِها؛ فإن كانتِ التي يَتَحَوَّلُ عنها فما حَصَلَ السَّبقُ بها، وإن كانتِ التي يَتَحَوَّلُ إليها فما حَصَلَتِ المُسابَقةُ بها في جَميعِ الحَلْبةِ، ولأنَّه خَديعةٌ [1067] يُنظر: ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (11/145)، ((شرح أبي داود)) للعيني (6/293). .
ثالثًا: لأنَّ المَقصودَ مَعرِفةُ عَدْوِ الفرَسِ في الحَلْبةِ كُلِّها، فمَتى كان إنَّما يَركَبُه في آخِرِ الحَلْبةِ فما حَصَلَ المَقصودُ [1068] يُنظر: ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (11/145). .

انظر أيضا: