الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: أن يَكونَ عَدَدُ الإصابةِ مَعلومًا


يُشتَرَطُ في المُناضَلةِ أن يَكونَ عَدَدُ الإصابةِ مَعلومًا [1213] كَأن يَقولا مَثَلًا: الرَّميُ عِشرونَ، والإصابةُ خَمسةٌ أو سِتَّةٌ، أو ما يَتَّفِقانِ عليه مِنها. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [1214] ((التاج والإكليل)) للمواق (4/611)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/350)، ((منح الجليل)) لعليش (3/237). ، والشَّافِعيَّةِ [1215] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/366)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/406). ، والحَنابِلةِ [1216] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/465)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/55). ؛ وذلك لأنَّ الغَرَضَ مَعرِفةُ الحِذقِ، ولا يَحصُلُ إلَّا بذلك [1217] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/55). .

انظر أيضا: