الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: كَيفيَّةُ تَعيينِ الفَريقَينِ 


يَتِمُّ تَعيينُ الفريقَينِ بخُروجِ زعيمٍ مِن كُلِّ فريقٍ، فيَختارُ أحَدُهما واحِدًا، ثُمَّ يَختارُ الزَّعيمُ الآخَرُ واحِدًا، إلى أن تَتِمَّ القِسمةُ على العَدلِ، ثُمَّ يَعقِدانِ على ذلك، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [1283] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 325)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/407) ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/270). ، والحَنابِلةِ [1284] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/282)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/54). ، واختيارُ ابنِ القَيِّمِ [1285] قال ابنُ القَيِّمِ: (طَريقُ القِسمةِ بالعَدلِ أن يَخرُجَ مِن كُلِّ حِزبٍ زَعيمٌ، فيَختارَ أحَدُهما واحِدًا، ثُمَّ يَختارَ الزَّعيمُ الآخَرُ واحِدًا إلى أن تَتِمَّ القِسمةُ على العَدلِ، ولا يجوزُ أن يُجعَلَ الخيارُ إلى أحَدِ الزَّعيمَينِ في الجَميعِ، ولا أن يَختارَ أحَدُهما جَميعَ حِزبِه أوَّلًا، ثُمَّ يَعودَ الآخَرُ فيَختارَ بَعدَه لخُروجِهما عنِ العَدلِ؛ فإنَّ الأوَّلَ لا يُؤمَنُ أن يَختارَ الحُذَّاقَ في حِزبِه). ((الفروسية)) (ص: 311). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لئَلَّا يَستَوعِبَ أحَدُهما الحُذَّاقَ في فريقِه [1286] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/407). .
ثانيًا: لأنَّ القُرعةَ قد تَجمَعُهم في جانِبٍ، فيَفوتُ مَقصودُ المُناضَلةِ [1287] يُنظر: ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/270). .
ثالثًا: لأنَّ اختيارَ اثنَينِ اثنَينِ فأكثَرَ يَبعُدُ مِنَ التَّساوي والعَدلِ [1288] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/282). .

انظر أيضا: