الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الثَّاني: إذا ماتَ الرَّاكِبُ في السِّباقِ


يَنفسِخُ عَقدُ السِّباقِ إذا ماتَ الرَّاكِبُ في السِّباقِ وكان هو العاقِدَ [1317] أمَّا إذا لَم يَكُنِ الرَّاكِبُ هو العاقِدَ، فلا يَنفسِخُ العَقدُ بمَوتِه. يُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (6/ 95)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (6/179)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/281). ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ [1318] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/95)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/281)، ((الشرح الكبير)) لأبي الفرج شمس الدين ابن قدامة (11/142). ، وقَولٌ للشَّافِعيَّةِ [1319] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/200). ويُنظر: ((تكملة المجموع)) للمطيعي (15/159). ، وهو اختيارُ ابنِ القَيِّمِ [1320] قال ابنُ القَيِّمِ: (فإن ماتَ أحَدُ المُتَعاقِدَينِ فإنْ قُلْنا: هيَ عَقدٌ جائِزٌ، انفسَخَت بمَوتِه قياسًا على سائِرِ العُقودِ الجائِزةِ مِنَ الوَكالةِ والشَّرِكةِ والمُضارَبةِ ونَحوِها). ((الفروسية)) (ص: 297). وقال في بَيانِ أنَّ عَقدَ المُسابَقةِ جائِزٌ: (أنَّه عَقدٌ جائِزٌ لكُلٍّ مِنهما فَسخُه قَبلَ الشُّروعِ في العَمَلِ، بخِلافِ الإجارةِ). ((الفروسية)) (ص: 286). ؛ وذلك لأنَّه عَقدٌ جائِزٌ كالجَعالةِ [1321] يُنظر: ((تكملة المجموع)) للمطيعي (15/159). .  

انظر أيضا: