الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالثُ: ضَمانُ الخَمرِ إذا تَخَلَّلَت


إن غَصَبَ خَمرًا ثُمَّ تَخَلَّلَت الخَمرُ في يَدِ الغاصِبِ يَلزَمُه رَدُّه إلى صاحِبِه، وإذا تَلِفَ ضَمِنَه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1436] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/236)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/141). ، والمالِكيَّةِ [1437] عِندَ المالِكيَّةِ: يُخَيَّرُ الذِّمِّيُّ بَينَ أخذِ الخَلِّ وتَركِه وأخذِ قيمةِ الخَمرِ، على الأشهَرِ. ((منح الجليل)) لعليش (7/96، 97)، ((التاج والإكليل)) للمواق (5/280). ، والشَّافِعيَّةِ -في الأصَحِّ- [1438] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/310)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 149). ، والحَنابِلةِ [1439] ((الإقناع)) للحجاوي (2/338)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/77). .
وذلك للآتي:
أولًا: يَلزَمُ الغاصِبَ رَدُّه إلى مالكِه إذا صارَ خَلًّا؛ لأنَّه جائِزٌ إمساكُه [1440] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/77). .
ثانيًا: لأنَّها صارَت خَلًّا على حُكمِ مِلكِه، فإن تَلِفَ ضَمِنَه [1441] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (5/223)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/77). .

انظر أيضا: