الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الخامِسُ: ضَمانُ الصَّليبِ


مَن غَصَبَ صَليبًا فتَلِف لا يَضمَنُه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [1448] عِندَ المالِكيَّةِ: لا يَضمَنُ مَن كَسَرَه إذا أظهَروه في أعيادِهم. ((التاج والإكليل)) للمواق (3/ 385)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/259). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/149). ، والشَّافِعيَّةِ [1449] عِندَ الشَّافِعيَّةِ: لا يَضمَنُ مَن كَسرَه إذا أظهَروه، وإذا أمكَنَ نَقضُه إلى صورةٍ يُنتَفَعُ بها لَم يَجُزْ أن يُتلِفَه بما يَنقُصُها، فإنْ تَجاوَزَ ضَمِنَ الفَرقَ. ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/256، 260)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/253). ، والحَنابِلةِ [1450] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/181)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/333). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما، أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: ((إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيْتةِ والخِنزيرِ والأصنامِ)) [1451] أخرجه البخاري (2236) واللفظ له، ومسلم (1581). .
ثانيًا: لأنَّه فَعَلَ مَأمورًا به، وقد أخبَرَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بأنَّ عيسى عليه السَّلامُ سيَفعَلُه، وهو إذا نَزَلَ كانَ مُقَرِّرًا لشَرعِ نَبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [1452] يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/121). .
ثالثًا: لأنَّه مُحَرَّمٌ لا حُرمةَ له، فأشبَهَ الكَلبَ والمَيتةَ [1453] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/333). .

انظر أيضا: