الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الرَّابعُ: ضَمانُ المَيتةِ والدَّمِ


لا يَضمَنُ الغاصِبُ المَيتةَ والدَّمَ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [1442] ((المبسوط)) للسرخسي (26/166)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/77). ، والشَّافِعيَّةِ [1443] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/258)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/ 344). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/303) و(6/463). ، والحَنابِلةِ [1444] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/297). ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (5/377). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّهما يَحرُمُ الانتِفاعُ بهما، فلا يُضمَنانِ ببَدَلٍ [1445] يُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (2/208). .
ثانيًا: لأنَّ المَيتةَ والدَّمَ مالٌ غَيرُ مُتَقَوِّمٍ، فلا يُضمَنانِ [1446] يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/87). .
ثالثًا: لأنَّه لا قيمةَ لَهما، بدَليلِ أنَّه لا يَجوزُ بَيعُهما [1447] يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/87). .

انظر أيضا: