الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الخامِسُ: أداءُ ضَمانِ المَغصوبِ


يَبرَأُ الغاصِبُ بأداءِ ضَمانِ المَغصوبِ إلى المالِكِ [1486] كأن يَتلَفُ المَغصوبُ في يَدِ الغاصِبِ، ثُمَّ يَغرَمَه بمِثلِه إن كان له مِثلٌ، وبقيمَتِه إن لَم يَكُنْ له مِثلٌ. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1487] ((العناية)) للبابرتي (9/322)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/124). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/151). ، والمالِكيَّةِ [1488] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/284). ، والشَّافِعيَّةِ [1489] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 146)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/277). ، والحَنابِلةِ [1490] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/106)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/304). .
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَن عَبدِ اللهِ بنِ السَّائِبِ، عَن أبيه، عَن جَدِّه رَضيَ اللهُ عنه، أنَّه سَمِعَ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((قال رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: لا يَأخُذَنَّ أحَدُكُم مَتاعَ صاحِبِه جادًّا ولا لاعِبًا، وإذا وجَدَ أحَدُكُم عَصا صاحِبِه فليَرْدُدْها عليه)) [1491]  أخرجه أبو داود (5003)، والترمذي (2160) باختلاف يسير، وأحمد (17940) واللفظ له. صحَّحه الوادعي في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (1202)، وصحَّحه لغيره الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (2160)، وقال التِّرمذيُّ: حَسَنٌ غريبٌ، وصَحَّح إسنادَه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (17940). .
ثانيًا: لأنَّ الأصلَ في الخُروجِ عن عُهدةِ الواجِبِ هو أداؤُه [1492] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/151). .

انظر أيضا: