الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّادِسُ: تَملُّكُ الغاصِبِ المَغصوبَ بالضَّمانِ


لا يَملِكُ الغاصِبُ المَغصوبَ بالضَّمانِ [1493] كأن يَغصِبُ الغاصِبُ بَهيمةً فتَشرُدَ مِنه ويُطالِبَه المالِكُ فيَدفَعَ له قيمَتَها، ثُمَّ يَظفَرَ الغاصِبُ بالبَهيمةِ، فهَل يَملِكُها الغاصِبُ مُقابِلَ دَفعِه للقيمةِ، أم أنَّ المالِكَ يَأخُذُ البَهيمةَ ويَرُدُّ للغاصِبِ القيمةَ التي أخَذَها مِنه؟ ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [1494] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/284)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/26). ، والحَنابِلةِ [1495] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/319)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/57). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لا يَصِحُّ أن يَتَمَلَّكَه بالبَيعِ؛ لعَدَمِ القُدرةِ على تَسليمِه، فلا يَصِحُّ أن يَتَمَلَّكَه بالتَّضمينِ كالتَّالِفِ [1496] يُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/57). .
ثانيًا: لأنَّ الغَصبَ عُدوانٌ مَحضٌ، ما فيه وَجهُ إباحةٍ، فلا يَصلُحُ سَبَبًا للمِلكِ؛ لأنَّ المِلكَ مَشروعٌ، وغَيرُ المَشروعِ لا يَكونُ مُفضيًا إلى المَشروعِ؛ إذ أدنى دَرَجاتِ السَّبَبِ أن يَكونَ إباحةً، فلا يَملِكُه [1497] يُنظر: ((البناية)) للعيني (11/233). .
ثالثًا: لأنَّ المالِكَ لا بُدَّ له مِن سَبَبٍ، والغَصبُ لا يَصلُحُ سَبَبًا؛ لأنَّه مَحظورٌ، والمِلكُ نِعمةٌ وكَرامةٌ، فلا يُستَفادُ بالمَحظورِ [1498]  يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/151). .
رابعًا: لأنَّ ضَمانَ الغَصبِ لا يُقابِلُ العَينَ، وإنَّما يُقابِلُ اليَدَ الفائِتةَ، فلا تُملَكُ به العَينُ [1499]  يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/151). .

انظر أيضا: