الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الأولى: زَرعُ الأرضِ المَغصوبةِ


يُخَيَّرُ المالِكُ بَينَ أخذِ الزَّرعِ بلا مُقابِلٍ، أو تَركِه للغاصِبِ ويَأخُذُ الكِراءَ، سَواءٌ قَبلَ ظُهورِ الزَّرعِ أو بَعدَه قَبلَ بُلوغِه حَدَّ الانتِفاعِ به، فإن بَلَغَ حَدَّ الانتِفاعِ به أخَذه المالِكُ بقيمَتِه، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [1515] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/284)، ((منح الجليل)) لعليش (7/151). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ القَلعَ مُستَحَقٌّ، ولا ماليَّةَ بَعدَه فيما لا مَنفَعةَ فيه [1516] يُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (9/14). .
ثانيًا: لأنَّ القَلعَ مُستَحَقٌّ، فإن أُخِذَت بالقيمةِ تَصَوَّنَتِ الماليَّةُ في التَّنفيذِ عنِ الضَّياعِ فيما فيه مَنفعةٌ [1517] يُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (9/14). .

انظر أيضا: