الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ التَّاسِعُ: نَفَقةُ المَغصوبِ


لا يَرجِعُ الغاصِبُ على المالِكِ بما أنفَقَه على المَغصوبِ [1584] كأن يَغصِبَ أرضًا فيها زَرعٌ أو شَجَرٌ فيَسقيَها الغاصِبُ ويُنفِقَ عليها، ثُمَّ إذا سَلَّمَها لمالِكِها فليس له أن يُطالِبَه فيما أنفقَه عليها. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [1585] ((الفتاوى الهندية)) (5/152). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/162). ، والمالِكيَّةِ [1586] استَثنى المالكيَّةُ إذا كان للمَغصوبِ غَلَّةٌ فالغاصِبُ يَستَوفي ما أنفَقَه على المَغصوبِ مِنَ الغَلَّةِ. ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/598)، ((منح الجليل)) لعليش (7/108). ، والشَّافِعيَّةِ [1587] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/45، 46)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/41). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه أنفَقَ على مالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه، فكان مُتَبَرِّعًا [1588] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/162)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/184). .
ثانيًا: لتَعَدِّيه بعَمَلِه في مِلكِ غَيرِه [1589] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/41). .

انظر أيضا: