الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: اختِلافُ الغاصِبِ والمَغصوبِ مِنه في أصلِ الغَصبِ


إذا اختَلَف الغاصِبُ والمَغصوبُ مِنه في أصلِ الغَصبِ [1594] كأن يَقولَ الغاصِبُ للمالِكِ: ما غَصَبتُ مِنك شَيئًا، ويَقولَ المالِكُ: بَل غَصَبتَ مِنِّي. ولَم يَكُنْ لأحَدِهما بَيِّنةٌ، فالقَولُ قَولُ الغاصِبِ مَعَ يَمينِه، نَصَّ على ذلك الحَنَفيَّةُ [1595] ((الفتاوى الهندية)) (5/138). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/163). ؛ وذلك لأنَّ المَغصوبَ مِنه يَدَّعي عليه الضَّمانَ، وهو يُنكِرُ، فكان القَولُ قَولَه [1596] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/163). .

انظر أيضا: