الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: اختِلافُ الغاصِبِ والمَغصوبِ مِنه في صِفةِ المَغصوبِ


إذا اختَلَف الغاصِبُ والمَغصوبُ مِنه في صِفةِ المَغصوبِ [1597]  كأن يَغصِبَ ثَوبًا فيَقولَ المالِكُ: غَصَبتَ مِنِّي ثَوبًا حَديثًا، ويَقولَ الغاصِبُ: بَل الثَّوبُ قديمٌ. ولَم يَكُنْ لأحَدِهما بَيِّنةٌ، فالقَولُ قَولُ الغاصِبِ مَعَ يَمينِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1598] ((الفتاوى الهندية)) (5/138). ، والمالِكيَّةِ [1599] اشتَرَطَ المالِكيَّةُ لذلك ما إن دَلَّتِ القَرائِنُ على صِدقِ الغاصِبِ. ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/331)، ((منح الجليل)) لعليش (7/130). ، والشَّافِعيَّةِ [1600] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/32، 33)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/173). ، والحَنابِلةِ [1601] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/322)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/64). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الغاصِبَ مُنكِرٌ، والأصلُ بَراءَتُه مِنَ الزَّائِدِ في المَغصوبِ [1602] يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/331)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/322). .
ثانيًا: لأنَّ الأصلَ العَدَمُ، وإقامةُ البَيِّنةِ مُمكِنةٌ [1603] يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/173). .

انظر أيضا: