الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: اختِلافُ الغاصِبِ والمَغصوبِ مِنه في رَدِّ المَغصوبِ


إذا اختَلَف الغاصِبُ والمَغصوبُ مِنه في رَدِّ المَغصوبِ [1619] كأن يَدَّعيَ الغاصِبُ رَدَّ المَغصوبِ، والمالِكُ يُنكِرُ ذلك. فالقَول قَولُ المالِكِ مع يمينِه، نَصَّ عليه الجُمهورُ: الحَنَفيَّةُ [1620] ((المبسوط)) للسرخسي (17/170). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/164). ، والشَّافِعيَّةُ [1621] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/30). ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/350). ، والحَنابِلةُ [1622] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/156)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/64). .
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ الأصلَ بَقاءُ الغَصبِ [1623] يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (5/30). .
ثانيًا: لأنَّ الإقرارَ بالغَصبِ إقرارٌ بوُجودِ سَبَبِ وُجودِ الضَّمانِ مِنه، فهو بقَولِه: رَدَدتُ عليك، يَدَّعي انفِساخَ السَّبَبِ، فلا يُصَدَّقُ مِن غَيرِ بَيِّنةٍ [1624] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/164). .

انظر أيضا: