الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّادِسُ: اختِلافُ الغاصِبِ والمَغصوبِ مِنه في حُدوثِ العَيبِ في المَغصوبِ


إذا اختَلَف الغاصِبُ والمَغصوبُ مِنه في حُدوثِ العَيبِ في المَغصوبِ [1625]  كأن يَقولَ المالِكُ: حَصَلَ العَيبُ في المَغصوبِ بَعدَ غَصبِه، ويَقولَ الغاصِبُ: بَل العَيبُ قديمٌ. فالقَولُ قَولُ المالِكِ مَعَ يَمينِه، نَصَّ عليه الجُمهورُ: الحَنَفيَّةُ [1626] ((الفتاوى الهندية)) (5/138). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/164). ، والشَّافِعيَّةُ [1627] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/29)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/33). والحَنابِلةُ [1628] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/114)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/64). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الأصلَ السَّلامةُ [1629] يُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/64). .
ثانيًا: لأنَّ الإقرارَ بوُجودِ الغَصبِ مِنه إقرارٌ بوُجودِ الغَصبِ بجَميعِ أجزائِه في ضَمانِه، فهو يَدَّعي إحداثَ العَيبِ مِنَ المَغصوبِ مِنه، ويَدَّعي خُروجَ بَعضِ أجزائِه عن ضَمانِه، فلا يُصَدَّقُ إلَّا ببَيِّنةٍ [1630] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/164). .

انظر أيضا: