الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: حُكمُ سُجودِ السَّهوِ إنْ طالَ الفاصِلُ


إنْ سهَا المصلِّي في صلاتِه، ثم سلَّم ونسِي أنْ يأتيَ بسجودِ السهوِ، وطالَ الفصلُ، سقَطَ عنه السجودُ للسِّهوِ، وهو الأظهرُ عندَ الشَّافعيَّة [3031] ((المجموع)) للنووي (4/156)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/213). ، ومذهبُ الحنابلة [3032] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/111)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/673). ، وهو قولُ ابنِ باز [3033] قال ابن باز: (إنْ ذكَر بعدَ السَّلام سجَد للسَّهو، وإنْ طال الفصلُ سقَط عنه ذلك، في أصحِّ قولَيْ أهل العِلم) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/281). ، وابنِ عُثيمين قال ابنُ عثيمين: (إذا طال الفصلُ فإنَّه يَسقُط؛ وذلك لأنَّه إمَّا واجب للصلاة، وإمَّا واجب فيها، فهو ملتصِق بها، وليس صلاةً مستقلَّةً حتى نقول: إنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «من نامَ عن صلاةٍ أو نَسِيَها، فليصلِّها إذا ذكَرَها»، بل تابِعٌ لغيره، فإنْ ذكره في وقت قريبٍ سجَد، وإلَّا سقَط) ((الشرح الممتع)) (3/398).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لفواتِ المحلِّ بالسَّلامِ وتَعذُّر البناءِ بالطولِ [3035] ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/213).
ثانيًا: لأنَّه يَفعَل لتكميلِ الصلاة، فلم يَفعَلْ بعدَ تطاوُلِ الفصلِ، كما لو نسي سجدةً من الصلاة فذَكَرها بعدَ السَّلامِ وبعدَ تطاوُلِ الفصلِ [3036] ((المجموع)) للنووي (4/153).

انظر أيضا: