الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّابعُ: اختِلافُ الغاصِبِ والمَغصوبِ مِنه في تَلَفِ المَغصوبِ


إذا اختَلَف الغاصِبُ والمَغصوبُ مِنه في تَلَفِ المَغصوبِ [1631]  كأن يَقولُ الغاصبُ: الشَّيءُ المَغصوبُ تَلِفَ أو هَلَكَ، ويُنكرُ المالِكُ التَّلَفَ. فالقَولُ قَولُ الغاصِبِ مَعَ يَمينِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ [1632] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/331)، ((منح الجليل)) لعليش (7/130). ، والشَّافِعيَّةِ -في الأصَحِّ- [1633] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 148)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/31). ، والحَنابِلةِ [1634] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/155). ويُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (2/231). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لاحتِمالِ كَونِه صادِقًا ويَعجِزُ عنِ البَيِّنةِ، فلَو لَم نُصَدِّقْه لَأدَّى إلى تَخليدِ حَبسِه [1635] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/31)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/172). .
ثانيًا: لأنَّه يَتَعَذَّرُ إقامةُ البَيِّنةِ على التَّلَفِ [1636] يُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (2/231). .

انظر أيضا: