الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّامِنُ: اختِلافُ الغاصِبِ والمَغصوبِ مِنه في نَوعِ المَغصوبِ


إذا اختَلَف الغاصِبُ والمَغصوبُ مِنه في نَوعِ المَغصوبِ [1637] كأن يَقولَ المالِكُ: غَصَبتَ مِنِّي ثيابًا، ويَقولَ الغاصِبُ: ما غَصَبتُ مِنك ثيابًا، ولَكِنْ غَصَبتُ مِنك كُتُبًا. فالقَولُ قَولُ الغاصِبِ مَعَ يَمينِه، نَصَّ عليه الجُمهورُ: الحَنَفيَّةُ [1638] ((المبسوط)) للسرخسي (11/83). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/163). ، والمالِكيَّةُ [1639] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/273). ويُنظر: ((التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب)) لخليل بن إسحاق (6/521). ، والشَّافِعيَّةُ [1640] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/29). ويُنظر: ((البيان)) للعمراني (7/92). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المَغصوبَ مِنه يَدَّعي عليه الضَّمانَ، وهو يُنكِرُ، فكان القَولُ قَولَه [1641] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/163). .
ثانيًا: لأنَّه لَمَّا كان القَولُ قَولَه في القيمةِ فكذلك في الجِنسِ مِثلُه [1642] يُنظر: ((البيان)) للعمراني (7/92). .



انظر أيضا: