الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: حُكمُ التِقاطِ الآدَميِّ إذا وُجِدَ في مَكانٍ لا يُخافُ عليه الهلاكُ


التِقاطُ اللَّقيطِ فَرضُ كِفايةٍ إذا وُجِدَ في مَكانٍ لا يُخافُ عليه الهلاكُ [1803] كأن يَكونَ في مَكانٍ يَكثُرُ فيه النَّاسُ، ويوقِنُ أنَّ النَّاسَ سَوف يُسارِعونَ إلى أخذِه وإنقاذِه. يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/342). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [1804] ((التاج والإكليل)) للمواق (8/53)، ((منح الجليل)) لعليش (8/245). ، والشَّافِعيَّةِ [1805] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/342)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/418). ، والحنابِلةِ [1806] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/226)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/243).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكتابِ
قال تعالى: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا [المائدة: 32] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
بأنَّه بإحيائِها يَسقُطُ الحَرَجُ عنِ النَّاسِ، وأَنَّهُ قَدْ نَابَ عَنْ جَمِيعِ النَّاسِ فِي إِحْيَائِهِ [1807] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (8/34)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/418). .
ثانيًا: أنَّ الالتِقاطَ صيانةٌ للنَّفسِ المُحتَرَمةِ عنِ الهلاكِ، هذا إن عَلِمَ به جَمعٌ، وإلَّا ففَرضُ عَينٍ [1808] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/342). .
ثالثًا: لأنَّه آدَميٌّ مُحتَرَمٌ، فوجَبَ حِفظُه كالمُضطَرِّ إلى طَعامِ غيرِه، بل أَولى [1809] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/418). .

انظر أيضا: