الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: ضَمانُ اللُّقَطةِ إذا أخَذَها المُلتَقِطُ بنِيَّةِ الأمانةِ ثمَّ قَصَد الخيانةَ 


اختَلَف الفُقَهاءُ في حُكمِ مَن أخَذ اللُّقَطةَ بنيَّةِ الأمانةِ، ثمَّ قَصَد الخيانةَ، على قولَينِ [1952] بمعنى: من أخَذَ اللُّقَطةَ بنِيَّةِ الأمانةِ ثمَّ قَصَد الخيانةَ فتَلِفَت، فهل يَضمَنُها ولو بغَيرِ تَعَدٍّ منه أو تفريطٍ؟ :
القَولُ الأوَّلُ: إذا أخَذ اللُّقَطةَ بنيَّةِ الأمانةِ ثم َّقصَدَ الخيانةَ، لا يَضمَنُ بمجَرَّدِ القَصدِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ -في الأصَحِّ- [1953] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/407)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/412). ، والحناِبلةِ [1954] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/406)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/213). ، وقَولٌ للمالِكيَّةِ [1955] ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/76)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/121)، ((منح الجليل)) لعليش (8/236- 234). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: قياسًا على عَدَمِ ضَمانِ الوديعةِ إذا نوى جُحودًا ولم يفعَلْ؛ فإنَّه لا يَضمَنُ [1956] يُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (6/406) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/412). .
ثانيًا: لأنَّ تَبَدُّلَ النِّيَّةِ مع بقاءِ اليَدِ من غيرِ فِعلٍ لا يؤثِّرُ [1957] يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/76). .
القَولُ الثَّاني: إذا أخَذ اللُّقَطةَ بنيَّةِ الأمانةِ، ثمَّ نوى الخيانةَ، يَضمَنُ بمُجَرَّدِ القَصدِ، وهو وَجهٌ للحنابِلةِ [1958] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/406). ، وقولٌ للمالِكيَّةِ [1959] ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/76)، ((منح الجليل)) لعليش (8/236- 234). ، وقولٌ للشَّافِعيَّةِ [1960] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/412). .
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ تغييرَ النِّيَّةِ فِعلٌ مُؤَثِّرٌ؛ فيَجِبُ الضَّمانُ [1961] يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/76). .
ثانيًا: لأنَّ نِيَّةَ الخيانةِ قد صاحَبَها فِعلٌ، وهو الكَفُّ عن التَّعريفِ [1962] يُنظر: ((منح الجليل)) لعليش (8/236- 234). .

انظر أيضا: