الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: أخذُ اللُّقَطةِ المَأمورِ بالتِقاطِها لمَن أمَرَه


إذا أمَرَ شَخصٌ آخَرَ بالتِقاطِ لُقَطةٍ رَآها، فأخَذَها المَأمورُ؛ فهي للآخِذِ وليست للآمِرِ، وهو قَولٌ للحَنابِلةِ [2055] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/207)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/391)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/231)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/198). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المُلتَقِطَ هو الآخِذُ لا الآمِرُ [2056] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/231). .
ثانيًا: لأنَّه لا يَصِحُّ التَّوكيلُ في الالتِقاطِ؛ لعَدَمِ قَبولِه النِّيابةَ، ولأنَّ المُغَلَّبَ فيه الائتِمانُ [2057] يُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/198). .

انظر أيضا: