الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: ألَّا تَكونَ الأرضُ مَملوكة لأحَدٍ


يُشتَرَطُ لإحياء المَواتِ ألَّا تَكونَ الأرضُ مَملوكةً لأحَدٍ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((من أعمَرَ أرضًا ليسَت لأحَدٍ فهو أحَقُّ)) [2105] أخرجه البخاري (2335). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الحَديثِ دَلالةٌ على أنَّ الأرضَ المَواتَ تُملَكُ بالإحياءِ ما لم تَكُنْ مَملوكةً لأحَدٍ [2106] يُنظر: ((سبل السلام)) للصنعاني (2/119). .
2- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن أخَذَ شَيئًا مِنَ الأرضِ بغَيرِ حَقِّه خُسِفَ به يَومَ القيامةِ إلى سَبعِ أرَضينَ)) [2107] أخرجه البخاري (2454). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((بغَيرِ حَقِّه)) دَليلٌ على أنَّه لا يَجوزُ لأحَدٍ أن يَتَصَرَّفَ في شَيءٍ إلَّا بإذنِ مالِكِه [2108] يُنظر: ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (7/475). .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ [2109] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (أجمع العُلماءُ على أنَّ ما عُرِف مِلكًا لمالِكٍ غَيرِ مُنقَطِعٍ، أنَّه لا يَجوزُ إحياؤُه ومِلكُه لأحَدٍ غَيرِ أربابِه). ((التمهيد)) (22/285). ، والعِمْرانيُّ [2110] قال العِمرانيُّ: (مواتٌ قد كان جَرى المِلكُ عليه لمُسلمٍ ثُمَّ ماتَ، أو غابَ وخَرِبَتِ الأرضُ، وصارَت كالمَواتِ، فإن كان المالِكُ لها مَعروفًا فهذا لا يَجوزُ إحياؤُه، بلا خِلافٍ). ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) (7/477). ، وابنُ قُدامةَ [2111] قال ابنُ قُدامةَ: (ما مُلِكَ بشِراءٍ أو عَطيَّةٍ، فهذا لا يُملَكُ بالإحياءِ، بغَيرِ خِلافٍ). ((المغني)) (8/146). ، وشَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ [2112] قال شَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ: (ما جرى عليه مِلكٌ، وهو ثَلاثةُ أنواعٍ: أحَدُها: ما له مالِكٌ مُعَيَّنٌ، وهو ضَربانِ: أحَدُهما: ما مُلِك بشِراءٍ أو عَطيَّةٍ، فهذا لا يُملَكُ بالإحياءِ، بغَيرِ خِلافٍ). ((الشرح الكبير)) (16/77). ، وبُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلِحٍ [2113] قال بُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلحٍ: (فإن عُلِم أنَّه جَرى عليه مِلكٌ بشِراءٍ أو عَطيَّةٍ، فلا، بغَيرِ خِلافٍ نَعلمُه). ((المبدع شرح المقنع)) (5/248). .
ثالثًا: أنَّ الاختِصاصَ باقٍ إذا كان عن مِلكٍ؛ كإرثٍ، أو هبةٍ، أو شِراءٍ، ولو طال زَمَنُ الاندِراسِ [2114] يُنظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (4/66). .

انظر أيضا: