الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: إحياءُ المَواتِ بحَفرِ البِئرِ وإجراءِ المياهِ


يَثبُتُ إحياءُ المَواتِ بحَفرِ البِئرِ وإجراءِ المياهِ في الأرضِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [2150] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/240). ويُنظر: ((الاختيار لتعليل المختار)) للموصلي (3/67)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 244). ، والمالِكيَّةِ [2151] ((التاج والإكليل)) للمواق (7/615)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/69). ، والشَّافِعيَّةِ [2152] ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/92)، ((حاشية البجيرمي على شرح المنهج)) (3/194). ، والحَنابِلةِ [2153] (شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/366)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/187). ؛ وذلك لأنَّ الإحياءَ أن يُهَيَّأَ كُلُّ شَيءٍ لِما يُقصَدُ مِنه غالبًا [2154] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/211). .

انظر أيضا: