الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: اعتِبارُ العُرفِ فيما يَكونُ به إحياءُ المَواتِ


يَثبُتُ إحياءُ المَواتِ باعتِبارِ العُرفِ فيما يَكونُ به إحياءٌ، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ [2164] ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/92)، ((حاشية البجيرمي على شرح المنهج)) (3/194). ، والحَنابِلةُ [2165] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/184). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (5/437). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن عائِشةَ رَضَي اللهُ عنها، قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((من أعمَرَ أرضًا ليسَت لأحَدٍ فهو أحَقُّ)) [2166] أخرجه البخاري (2335). .
2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن أحيا أرضًا مَيِّتةً فهي له)) [2167] أخرجه البخاري مُعَلَّقًا بصيغةِ التَّضعيفِ قَبلَ حَديثِ (2335)، وأخرجه مَوصولًا الترمذي (1379)، وأحمد (14839) واللَّفظُ لهما. صَحَّحه الترمذي، وابن حبان في ((صحيحه)) (5205)، وابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (96)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1379)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (14839). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الشَّرعَ ورَدَ بتَعليقِ المِلكِ على الإحياءِ، ولم يُبَيِّنْه ولا ذَكَرَ كَيفيَّتَه؛ فيَجِبُ الرُّجوعُ فيه إلى ما كان إحياءً في العُرفِ [2168] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (5/437). .
ثانيًا: لأنَّ ضابِطَ الإحياءِ أن يُهَيَّأَ كُلُّ شَيءٍ لِما يُقصَدُ منه غالبًا [2169] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/211). .
ثالثًا: لأنَّ الشَّارِعَ لو عَلَّقَ الحُكمَ على مُسَمًّى باسمٍ لتَعَلَّقَ بمُسَمَّاه عِندَ أهلِ اللِّسانِ، فكذلك يَتَعَلَّقُ الحُكمُ بالمُسَمَّى إحياءً عِندَ أهلِ العُرفِ [2170] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (5/437). .
رابعًا: لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُعَلِّقُ حُكمًا على ما ليسَ إلى مَعرِفتِه طَريقٌ، فلمَّا لم يُبَيِّنْه تعَيَّن العُرفُ طَريقًا لمَعرِفتِه؛ إذ ليسَ له طَريقٌ سِواه [2171] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (5/437). .

انظر أيضا: