الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: تَسريحُ البَهائِمِ للرَّعيِ على كَلأِ الحَرَمِ


يَجوزُ تَسريحُ البَهائِمِ للرَّعيِ على كَلأِ الحَرَمِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [2409] ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/178) ((منح الجليل)) لعليش (2/356). ، والشَّافِعيَّةِ [2410] ((المجموع)) للنووي (7/453)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/528). ، والحَنابِلةِ [2411] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/565)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/470). ، وقَولُ أبي يوسُفَ مِنَ الحَنَفيَّةِ [2412] ((المبسوط)) للسرخسي (4/94)، ((الهداية)) للمرغيناني (1/171). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((أقبَلتُ راكِبًا على حِمارٍ أتانٍ، وأنا يَومَئِذٍ قد ناهَزتُ الاحتِلامَ، ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصَلِّي بمِنًى إلى غَيرِ جِدارٍ، فمَرَرتُ بَينَ يَدَي بَعضِ الصَّفِّ وأرسَلتُ الأتانَ تَرتَعُ، فدَخَلتُ في الصَّفِّ، فلم يُنكَرْ ذلك علَيَّ)) [2413] أخرجه البخاري (76) واللفظ له، ومسلم (504). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه: (وأرسَلتُ الأتانَ تَرتَعُ) دَليلٌ على جَوازِ الرَّعيِ في كَلأِ الحَرَمِ؛ لأنَّ مِنًى مِنَ الحَرَمِ [2414] يُنظر: ((المجموع)) للنووي (7/453). .
ثانيًا: لأنَّ الهَدايا كانت تُساقُ في عَصرِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعَصرِ أصحابِه رَضيَ اللهُ تعالى عنهم، وما كانت تُسَدُّ أفواهُها في الحَرَمِ [2415] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/528). .
ثالثًا: لأنَّ سَبَبَ المَنعِ مِنَ الاحتِشاشِ والاختِلاءِ تَوفيرُ المراعي للبَهائِمِ والصَّيودِ الرَّاتِعةِ [2416] يُنظر: ((نهاية المطلب)) للجويني (4/418). .
رابعًا: لأنَّ الذينَ يَدخُلونَ الحَرَمَ للحَجِّ أوِ العُمرةِ يَكونونَ على الدَّوابِّ، ولا يُمكِنُهم مَنعُ الدَّوابِّ مِن رَعيِ الحَشيشِ؛ ففي ذلك مِنَ الحَرَجِ ما لا يَخفى؛ فيُرَخَّصُ فيه لدَفعِ الحَرَجِ [2417] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (4/94). .
خامِسًا: لأجلِ البَلوى والضَّرورةِ فيه؛ فإنَّه يَشُقُّ على النَّاسِ حَملُ عَلفِ الدَّوابِّ مِن خارِجِ الحَرَمِ [2418] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (4/94). .

انظر أيضا: