الموسوعة الفقهية

الفرع الأوَّلُ: تَعريفُ القَتلِ العَمدِ لُغةً واصطِلاحًا  


العَمدُ لُغةً: ضِدُّ الخَطَأِ، وتَعَمَّدَه واعتَمَدَه: أي: قَصَدَه [8] ((لسان العرب)) لابن منظور (3/302). .
القَتلُ العَمدُ اصطِلاحًا: هو أن يَقصِدَ الفِعلَ وعَينَ المَجنيِّ عليه بما يَقتُلُ غالبًا، ولو بمُثقلٍ [9] ((روضة الطالبين)) للنووي (9/123)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/2)، ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (9/351)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/163). ويُعتَبَرُ القَتلُ العَمدُ بالآتي: -أن يَقصِدَ الجِنايةَ، فإذا لم يَقصِدِ الفِعلَ الذي بسَبَبِه حَصَل القَتلُ، فإنَّه لا يَكونُ قَتلَ عَمدٍ، مِثالُه: سُقوطُ الرَّجُلِ بلا اختياره على آخَرَ فيَقتُلُه. - أن يَقصِدَ الشَّخصَ لقَتلِه، فلو قَصَدَ شَيئًا فأصابَ غَيرَه فلا يَكونُ قَتلَ عَمدٍ، مِثالُه: مَن أطلقَ سَهمًا ليَقتُلَ صَيدًا، فأصابَ آدَميًّا فقَتَله. - أن يَستَعمِلَ الجاني آلةً تَقتُلُ غالبًا، فإذا كانتِ الآلةُ لا تَقتُلُ غالبًا فلا يُعَدُّ قَتلَ عَمدٍ، مِثالُه: أن يَضرِبَ شَخصٌ آخَرَ بحَجَرٍ صَغيرٍ في غَيرِ مَقتَلٍ، فيَموتَ بسَبَبِه. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/234)، ((التاج والإكليل)) للمواق (6/240)، ((روضة الطالبين)) للنووي (9/123)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/254). .

انظر أيضا: