الموسوعة الفقهية

الفرعُ السَّادِسُ: كَفَّارةُ قَتلِ العَمدِ


لا تَجِبُ الكَفَّارةُ على القاتِلِ عَمدًا، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [42] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/395)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/99). ، والمالِكيَّةِ [43] عِندَ المالكيَّةِ: الكَفَّارةُ مَندوبةٌ. ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1129)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/286)، ((منح الجليل)) لعليش (9/155). ، والحَنابلةِ [44] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/103). ، ووَجهٌ ضَعيفٌ عِندَ الشَّافِعيَّةِ [45] ((روضة الطالبين)) للنووي (9/380). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلفِ [46] قال ابنُ قُدامةَ: (وبه قال الثَّوريُّ، ومالِكٌ، وأبو ثَورٍ، وابنُ المُنذِرِ، وأصحابُ الرَّأيِ). ((المغني)) (8/515). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النساء: 92] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه ذَكَرَ بَعدَه قَتلَ العَمدِ، فلم يوجِبْ فيه كَفَّارةً، وجَعَل جَزاءَه جَهَنَّمَ؛ فمَفهومُه أنَّه لا كَفَّارةَ فيه [47] ((المغني)) لابن قدامة (8/515). .
ثانيًا: لأنَّه فِعلٌ يوجِبُ القَتلَ، فلا يوجِبُ كَفَّارةً، كزِنا المُحصَنِ [48] ((المغني)) لابن قدامة (8/515). .
ثالثًا: لأنَّ في قَتلِ العَمدِ وعيدًا مُحكَمًا، ولا يُمكِنُ أن يُقالَ: يَرتَفِعُ الإثمُ فيه بالكَفَّارةِ، مَعَ وُجودِ التَّشديدِ في الوعيدِ بنَصٍّ قاطِعٍ لا شُبهةَ فيه [49] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/100). .

انظر أيضا: