الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: دِيَةُ الجَنينِ في العَمدِ والخَطَأِ


تَجِبُ دِيَةُ الجَنينِ في العَمدِ والخَطَأِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [181] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/140)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/588). ، والمالِكيَّةِ [182] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (8/54)، ((منح الجليل)) لعليش (9/98). ، والشَّافِعيَّةِ [183] عِندَ الشَّافِعيَّةِ لا يُتَصَوَّرُ فيه العَمدُ، فهو إمَّا خَطَأٌ وإمَّا شِبهُ عَمدٍ. ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/105)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (8/439). ، والحَنابلةِ [184] ((الإقناع)) للحجاوي (4/209)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/23). .
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((اقتَتَلتِ امرَأتانِ مِن هُذَيلٍ، فرَمَت إحداهما الأُخرى بحَجرِ قَتَلتَها وما في بَطنِها، فاختَصَموا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى أنَّ دِيَةَ جَنينِها غُرَّةٌ؛ عَبدٌ أو وَليدةٌ، وقَضى أنَّ دِيةَ المَرأةِ على عاقِلتِها)) [185] أخرجه البخاري (6910) واللفظ له، ومسلم (1681). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
لأنَّه أطلَقَ وُجوبَ الغُرَّةِ في الجَنينِ دونَ تَفريقٍ بَينَ العَمدِ والخَطَأِ [186] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/140). .

انظر أيضا: