الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: إلقاءُ الجَنينِ مَيِّتًا بَعدَ الجِنايةِ على أُمِّه


تَجِبُ الغُرَّةُ إذا ألقَتِ المَرأةُ جَنينَها مَيِّتًا بالجِنايةِ عليها.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((اقتَتَلتِ امرَأتانِ مِن هُذَيلٍ، فرَمَت إحداهما الأُخرى بحَجرِ قَتَلتَها وما في بَطنِها، فاختَصَموا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى أنَّ دِيَةَ جَنينِها غُرَّةٌ؛ عَبدٌ أو وَليدةٌ، وقَضى أنَّ دِيةَ المَرأةِ على عاقِلتِها)) [187] أخرجه البخاري (6910) واللفظ له، ومسلم (1681). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الواجِبَ في الجَنينِ الغُرَّةُ؛ لأنَّه قد يَخفى فيَكثُرُ فيه النِّزاعُ، فضَبَطَه الشَّرعُ بضابطٍ يَقطَعُ النِّزاعَ [188] ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (11/176). .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [189] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعَ كُلُّ مَن نَحفظُ عنه مِن أهلِ العِلمِ على أنَّ على الضَّارِبِ بَطنَ المَرأةِ، فتَطرَحُ جَنينًا مَيِّتًا لوقتِه: الغُرَّةَ). ((الإجماع)) (ص 127). ، وابنُ عَبدِ البَرِّ [190] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (أجمَعَ العُلماءُ أنَّ الغُرَّةَ تَجِبُ في الجَنينِ الذي يَسقُطُ مِن بَطنِ أُمِّه مَيِّتًا وهيَ حَيَّةٌ في حينِ سُقوطِه، وأنَّ الذَّكَرَ والأُنثى في ذلك سَواءٌ، في كُلِّ واحِدٍ مِنهما الغُرَّةُ). ((الاستذكار)) (8/74). ، والنَّوَويُّ [191] قال النَّوويُّ: (اتَّفقَ العُلماءُ على أنَّ دِيةَ الجَنينِ هيَ الغُرَّةُ سَواءٌ كان الجَنينُ ذَكَرًا أو أُنثى). ((شرح صحيح مسلم)) (11/176). ، وابنُ رُشدٍ الجَدُّ [192] قال ابنُ رُشدٍ الجَدُّ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على الحُكمِ في ذلك، وأنَّ في جَنينِ الحُرَّةِ المُسلِمةِ أوِ النَّصرانيَّةِ مِنَ المُسلمِ، والأمَةِ مِن سَيِّدِها الحُرِّ- غُرَّةً؛ عَبدٌ أو وليدةٌ، إذا خَرَجَ مِن بَطنِ أُمِّه مَيِّتًا وهيَ حَيَّةٌ، ذَكَرًا كان أو أُنثى، تَمَّ خَلقُه أو لم يَتِمَّ، إذا تُيُقِّنَ أنَّه جَنينٌ). ((المقدمات الممهدات)) (3/287). ، وابنُ رُشدٍ الحَفيدُ [193] قال ابنُ رُشدٍ الحَفيدُ: (فأمَّا الأجِنَّةُ فإنَّهمُ اتَّفَقوا على أنَّ الواجِبَ في جَنينِ الحُرَّةِ وجَنينِ الأمَةِ مِن سَيِّدِها هو غُرَّةٌ). ((بداية المجتهد)) (4/198). ، والقُرطُبيُّ [194] قال القُرطُبيُّ: (فإن ألقَته مَيِّتًا ففيه غُرَّةٌ: عَبدٌ أو وليدةٌ، فإن لم تُلقِه وماتَت وهو في جَوفِها لم يَخرُجْ، فلا شَيءَ فيه. وهذا كُلُّه إجماعٌ لا خِلافَ فيه). ((تفسير القرطبي)) (5/321). ، وابنُ تَيميَّةَ [195] قال ابنُ تَيميَّةَ: (ولو قُدِّرَ أنَّ الشَّخصَ أسقَطَ الحَملَ خَطَأً، مِثلُ أن يَضرِبَ المَرأةَ خَطَأً فتُسقِطُ، فعليه غُرَّةٌ؛ عَبدٌ أو أمَةٌ، بنَصِّ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، واتِّفاقِ الأئِمَّةِ). ((مجموع الفتاوى)) (34/160). .

انظر أيضا: