الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: الجَنينُ يَنزِلُ مَيِّتًا بَعدَ مَوتِ الأُمِّ مِنَ الجِنايةِ عليها


اختَلف العُلماءُ في دِيَةِ الجَنينِ يَنزِلُ مَيِّتًا بَعدَ مَوتِ الأُمِّ مِنَ الجِنايةِ عليها [201] كَأن يَضرِبَ الجاني الأُمَّ الحامِلَ وهيَ حَيَّةٌ، فتَموتَ الأُمُّ ثُمَّ يَخرُجَ حَملُها مَيِّتًا. ، على قَولينِ:
القَولُ الأوَّلُ: تَجِبُ فيه الغُرَّةُ -عَبدٌ أو أَمَةٌ- وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [202] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 287)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/39)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/380). ، والحَنابلةِ [203] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/23). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/406). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه جَنينٌ تَلِف بجِنايَتِه، وعُلِم ذلك بخُروجِه؛ فوجَبَ ضَمانُه كَما لو سَقَطَ في حَياتِها [204] ((المغني)) لابن قدامة (8/406). .
ثانيًا: لأنَّه لو سَقَطَ حَيًّا ضَمِنَه، فكذلك إذا سَقَطَ مَيِّتًا، كَما لو أسقَطَته في حَياتِها [205] ((المغني)) لابن قدامة (8/406). .
القَولُ الثَّاني: لا ضَمانَ عليه إذا نَزَل مَيِّتًا بَعدَ مَوتِها، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [206] ((المبسوط)) للسرخسي (26/80)، ((الهداية)) للمرغيناني (4/472). ، والمالِكيَّةِ [207] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/257)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/333). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه يجري مَجرى أعضائِها، وبمَوتِها سَقَطَ حُكمُ أعضائِها [208] ((المغني)) لابن قدامة (8/406). .
ثانيًا: لأنَّه يَتَمَكَّنُ الاشتِباهُ في هَلاكِه إذا انفصَل بَعدَ مَوتِها؛ فرُبَّما كان ذلك بالضَّربةِ، ورُبَّما كان بانحِباسِ نَفَسِه بهَلاكِها، ومَعَ اشتِباهِ السَّبَبِ لا يَجِبُ الضَّمانُ، بخِلافِ ما إذا كانت حَيَّةً حينَ انفصَل الجَنينُ مَيِّتًا عنها [209] ((المبسوط)) للسرخسي (26/80)، ((الهداية)) للمرغيناني (4/472). .

انظر أيضا: