الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: مَعنى القِصاصِ لُغةً واصطِلاحًا


القِصاصُ لُغةً: مِنَ القَصِّ، وهو تَتَبُّعُ الشَّيءِ وقَصُّ أثَرِه، ومِنه اشتُقَّ القِصاصُ في الجِراحِ وغَيرِها، وغَلبَ استِعمالُه فيها، وذلك أنَّه يُفعَلُ به مِثلُ فِعلِه بالأوَّلِ مِن قَتلٍ، أو قَطعٍ، أو ضَربٍ، أو جَرحٍ، فكَأنَّه اقتَصَّ أثَرَه [241] يُنظر: ((معجم مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/11)، ((مشارق الأنوار)) للقاضي عياض (2/188)، ((النهاية)) لابن الأثير (4/72)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/505). .
القِصاصُ اصطِلاحًا: أن يُفعَلَ بالجاني مِثلُ ما فعَل مِن جِنايةٍ في نَفسٍ أو جَرحٍ [242] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/533). .

انظر أيضا: