الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: مَشروعيَّةُ القِصاصِ


القِصاصُ يُشرَعُ في القَتلِ العَمدِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى [البقرة: 178] .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((... ومَن قُتِل له قَتيلٌ فهو بخَير النَّظَرَينِ: إمَّا أن يُفدى، وإمَّا أن يُقتَلَ ...)) [243] أخرجه البخاري (2434)، ومسلم (1355) واللَّفظُ له من حديثِ أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه. .
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [244] قال ابنُ حَزمٍ: (لا خِلافَ بَينَ أحَدٍ مِنَ الأُمَّةِ في أنَّ القَوَدَ ليسَ إلَّا في العَمدِ فقَط). ((المحلى)) (11/14). ، وابنُ رُشدٍ [245] قال ابنُ رُشدٍ: (أمَّا صِفةُ الذي يَجِبُ به القِصاصُ فاتَّفقوا على أنَّه العَمدُ). ((بداية المجتهد)) (4/179). ، وابنُ حَجَرٍ الهَيتَميُّ [246] قال ابنُ حَجَرٍ الهيتميُّ: (لا قِصاصَ إلَّا في العَمدِ ... إجماعًا). ((تحفة المحتاج)) (8/376). .
رابعًا: لأنَّه بَدَلُ مُتلَفٍ، فتَعيَّنَ جِنسُه، كالمَتلَفاتِ المِثليَّةِ [247] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/41). .

انظر أيضا: