الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّاني: قَتلُ المُسلمِ بالكافِرِ الذِّمِّيِّ


لا يُقتَصُّ مِنَ المُسلمِ إذا قَتَل كافِرًا ذِمِّيًّا [314] قال ابنُ القَيِّمِ: (أهلُ الذِّمَّةِ عِبارةٌ عَمَّن يُؤَدِّي الجِزيةَ، وهؤلاء لهم ذِمَّةٌ مُؤَبَّدةٌ، وهؤلاء قد عاهَدوا المُسلمينَ على أن يَجريَ عليهم حُكمُ اللهِ ورَسولِه؛ إذ هم مُقيمونَ في الدَّارِ التي يَجري فيها حُكمُ اللهِ ورَسولِه، بخِلافِ أهلِ الهُدنةِ؛ فإنَّهم صالحوا المُسلمينَ على أن يَكونوا في دارِهم، سَواءٌ كان الصُّلحُ على مالٍ أو غَيرِ مالٍ، لا تَجري عليهم أحكامُ الإسلامِ كَما تَجري على أهلِ الذِّمَّةِ، لكِنَّ عليهمُ الكَفَّ عن مُحارَبةِ المُسلمينَ، وهؤلاء يُسَمَّونَ أهلَ العَهدِ، وأهلَ الصُّلحِ، وأهلَ الهُدنةِ). ((أحكام أهل الذمة)) (2/874). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [315] إلَّا إذا قَتَله غِيلةً، بأنِ استَدرَجَه إلى مَكانٍ ليَقتُلَه فيه، وليَأخُذَ مالَه. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (8/5)، ((منح الجليل)) لعليش (9/5). ، والشَّافِعيَّةِ [316] ((روضة الطالبين)) للنووي (9/192). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (12/13). ، والحَنابلةِ [317] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (9/370)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/523). ، وهو قَولُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ [318] قال ابنُ قُدامةَ: (رُويَ ذلك عن عُمَرَ، وعُثمانَ، وعليٍّ، وزَيدِ بنِ ثابتٍ، ومُعاويةَ، رَضِيَ اللهُ عنهم، وبه قال عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ، وعَطاءٌ، والحَسَنُ، وعِكرِمةُ، والزُّهريُّ، وابنُ شُبرُمةَ، ومالِكٌ، والثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، والشَّافِعيُّ، وإسحاقُ، وأبو عُبَيدٍ، وأبو ثَورٍ، وابنُ المُنذِرِ). ((المغني)) (8/273). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عَليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يُقتَلُ مُسلمٌ بكافِرٍ)) [319] أخرجه البخاري (111). .
ثانيًا: لأنَّه مَنقوصٌ بالكُفرِ، فلا يُقتَلُ به المُسلِمُ [320] ((المغني)) لابن قدامة (8/274). .

انظر أيضا: