الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّالثُ: هَل يُقتَلُ الوَلَدُ بوالِدِه قِصاصًا؟


يُقتَلُ الولَدُ بوالِدِه قِصاصًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [380] ((الهداية)) للمرغيناني (4/445)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/105). ، والمالِكيَّةِ [381] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1097). ، والشَّافِعيَّةِ [382] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 272)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/18). ، والحَنابلةِ [383] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/237)، ((الإنصاف)) للمرداوي (9/351). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [384] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (أمَّا الابنُ يَقتُلُ أباه عَمدًا، فلا خِلافَ أنَّه يُقادُ مِنه ويُقتَلُ به). ((الكافي)) (2/1097). وقال الزَّيلَعيُّ: (ويُقتَلُ الوَلَدُ بالوالدِ، وقَتلُ الوَلَدِ بالوالِدِ إجماعٌ). ((تبيين الحقائق)) (6/105). لكِن في رِوايةٍ عنِ الإمامِ أحمَدَ: لا يُقتَلُ الوَلَدُ بوالِدَيه. يُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (9/351). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الأبَ أعظَمُ حُرمةً وحَقًّا مِنَ الأجنَبيِّ، فإذا قُتِل بالأجنَبيِّ فبالأبِ أَولى [385] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/289)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/237). .
ثانيًا: لأنَّه يُحَدُّ بقَذفِه، فيُقتَلُ به كالأجنَبيِّ [386] يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/237). .

انظر أيضا: