الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: إذا اشتَرَكَ جَماعةٌ في قَتلِ واحِدٍ، وأرادَ الوَليُّ أن يَقتُلَ أحَدَهم ويَأخُذَ مِنَ الباقينَ نَصيبَهم مِنَ الدِّيةِ


 يَجوزُ للوَليِّ إذا اشتَرَكَ جَماعةٌ في قَتلِ واحِدٍ أن يَقتُلَ أحَدَهم ويَأخُذَ مِنَ الباقينَ نَصيبَهم مِنَ الدِّيةِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [403] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/242)، ((منح الجليل)) لعليش (9/343). ، والشَّافِعيَّةِ [404] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/47)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/17)، ((حاشية البجيرمي على شرح الخطيب)) (4/128). ، والحَنابلةِ [405] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/220)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/18). ، وهو قَولُ جَماعةٍ مِنَ السَّلفِ [406] قال الماوَرديُّ: (وقالت طائِفةٌ: للوليِّ أن يَقتُلَ به مِنَ الجَماعةِ واحِدًا، يَرجِعُ فيه إلى خيارِه، ويَأخُذَ مِنَ الباقينَ قِسطَهم مِنَ الدِّيةِ، وهو في الصَّحابةِ قَولُ مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، وعَبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيرِ رَضِيَ اللهُ عنهما، وفي التَّابعينَ: قَولُ ابنِ سِيرينَ، والزُّهريِّ). ((الحاوي الكبير)) (12/27). ؛ وذلك لأنَّ كُلَّ مَن لهم قَتلُه فلهمُ العَفوُ عنه، كالمُنفرِدِ، ولا يَسقُطُ القِصاصُ عنِ البَعضِ بعَفوِ البَعضِ؛ لأنَّهما شَخصانِ، فلا يَسقُطُ القِصاصُ عن أحَدِهما بإسقاطِه عنِ الآخَرِ، كَما لو قَتَل كُلُّ واحِدٍ رَجُلًا [407] ((المغني)) لابن قدامة (8/360). .

انظر أيضا: