الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّالثُ: إذا اشتَرَكَ اثنانِ في القَتلِ على وَجهِ التَّعاقُبِ


 إذا اشتَرَكَ اثنانِ في القَتلِ على التَّعاقُبِ فالقِصاصُ على مَن كان فِعلُه سَبَبًا في مَوتِه، فإن كان الفِعلانِ سَبَبًا في المَوتِ اقتُصَّ مِنهما، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [408] نَصَّ الحَنَفيَّةُ على أنَّه يُقتَصُّ مِمَّن كان فِعلُه يُؤَدِّي إلى المَوتِ غالبًا. ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/238). ، والمالِكيَّةِ [409] عِندَ المالكيَّةِ: إن كان عن مُمالأةٍ قُتِلوا جَميعًا، وإلَّا قُدِّمَ في القِصاصِ صاحِبُ الفِعلِ الأقوى. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (8/16)، ((التاج والإكليل)) للمواق (6/244). ويُنظر: ((جامع الأمهات)) لابن يونس (ص: 490). ، والشَّافِعيَّةِ [410] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/263). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (12/30). ، والحَنابلةِ [411] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/260، 261)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/20). ؛ وذلك لأنَّ السَّبَبَ في القِصاصِ هو فَوتُ الحَياةِ، فيُقتَصُّ مِمَّن يُنسَبُ إليه [412] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/238)، ((التاج والإكليل)) للمواق (6/244)، ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/263)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/260، 261). .

انظر أيضا: