الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الرَّابعُ: إذا اشتركَ في القَتلِ العَمدِ مَعَ مَن لا يَجِبُ عليه القِصاصُ


لا قِصاصَ على مَنِ اشتَرَكَ في القَتلِ العَمدِ مَعَ مَن لا يَجِبُ عليه القِصاصُ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [413] ((حاشية ابن عابدين)) (6/535)، ((الفتاوى الهندية)) (6/4). ويُنظر: ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (2/125). ، والمالِكيَّةِ [414] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (8/18، 19)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/247). ، والشَّافِعيَّةِ [415] ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/275)، ((حاشية البجيرمي على شرح المنهج)) (4/193). ، والحَنابلةِ [416] عِندَ الحَنابلةِ: إذا تَمحَّضَ للعَمدِ وجَبَ القِصاصُ، وإذا لم يتمحَّضْ للعَمدِ لم يَجِبِ القِصاصُ. ((الإقناع)) للحجاوي (4/172)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/520). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لاحتِمالِ أن يَكونَ المَوتُ مِن رَميِ مَن لا قِصاصَ عليه [417] يُنظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/247). .
ثانيًا: لحُصولِ الزُّهوقِ بفِعلينِ أحَدُهما يوجِبُه، والآخَرُ يَنفيه؛ فغُلِّبَ الثَّاني للشُّبهةِ في فِعلِ المُتَعَمِّدِ [418] ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/275). .

انظر أيضا: