الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: المَقصودُ باستيفاءِ القِصاصِ


يُقصَدُ باستيفاءِ القِصاصِ تَنفيذُه، بحَيثُ يُقتَلُ القاتِلُ. والفَرقُ بَينَ شُروطِ القِصاصِ وشُروطِ استيفاءِ القِصاصِ: شُروطُ القِصاصِ هيَ: شُروطُ ثُبوتِه، وشُروطُ استيفاءِ القِصاصِ: هيَ شُروطُ تَنفيذِه [457] يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (14/46). قال ابنُ عُثَيمين: (عِندَنا شُروطُ القِصاصِ، وشُروطُ استيفاءِ القِصاصِ؛ فشُروطُ القِصاصِ، أي: شُروطُ ثُبوتِه، وشُروطُ استيفاءِ القِصاصِ: شُروطُ تَنفيذِه واستيفائِه ... قَولُه: «يُشتَرَطُ له ثَلاثةُ شُروطٍ» أي: يُشتَرَطُ لاستيفاءِ القِصاصِ ثَلاثةُ شُروطٍ... «أحَدُها: كَونُ مُستَحِقِّه مُكَلَّفًا» أي: بالغًا عاقِلًا ... «الثَّاني: اتِّفاقُ الأولياءِ المُشتَرِكينَ فيه على استيفائِه» فإن عَفا بَعضُهم سَقَطَ القِصاصُ ... «الثَّالثُ» أي: الشَّرطُ الثَّالثُ. «أن يُؤمَنَ في الاستيفاءِ أن يَتَعَدَّى» أي: الاستيفاءُ ... فإذا وجَبَ على حامِلٍ أو حائِلٍ فحَمَلت لم تُقتَلْ حتَّى تَضَعَ الوَلَدَ). ((الشرح الممتع)) (14/46-49). .

انظر أيضا: