الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: اشتِراطُ اتِّفاقِ أولياءِ الدَّمِ على استيفاءِ القِصاصِ


يُشتَرَطُ اتِّفاقُ أولياءِ الدَّمِ على استيفاءِ القِصاصِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [470] ((الهداية)) للمرغيناني (4/167)، ((البناية)) للعيني (13/121). ، والمالِكيَّةِ [471] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/253)، ((منح الجليل)) لعليش (9/77). ، والشَّافِعيَّةِ [472] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (8/3). ويُنظر: ((حاشية الجمل)) (5/47). ، والحَنابلةِ [473] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (9/399)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/272). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ القِصاصَ مَبنيٌّ على الدَّرءِ والإسقاطِ، فلو عَفا واحِدٌ عنِ القِصاصِ سَقَطَ حَقُّ الكُلِّ [474] يُنظر: ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (8/3). .
ثانيًا: لأنَّه لمَّا سَقَطَ بَعضُ القِصاصِ بعَفوِه سَقَطَ باقيه قَهرًا؛ لأنَّه لا يَتَبَعَّضُ [475] ((حاشية الجمل)) (5/47). .
ثالثًا: لأنَّ الاستيفاءَ حَقٌّ مُشتَرَكٌ لا يُمكِنُ تَنقيصُه، فلم يَجُزْ لأحَدٍ التَّصَرُّفُ فيه بغَيرِ إذنِ شَريكِه؛ لأنَّه لا وِلايةَ عليه، أشبَهَ الدَّينَ [476] يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/243)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/272). .

انظر أيضا: